أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الإحرام من جدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الإحرام من جدة
معلومات عن الفتوى: الإحرام من جدة
رقم الفتوى :
4730
عنوان الفتوى :
الإحرام من جدة
القسم التابعة له
:
مواقيت الحج والعمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5821)
لي زوجة وأطفال كثير عددهم تسعة، منهم بنت بالغ وولد، أما الباقين فتتراوح أعمارهم من اثنتي عشرة سنة، إلى تسع سنوات، ومنهم صغار فمن السابعة إلى ثمانية أشهر، وأرغب أخذهم جميعاً إلى مكة المكرمة للعمرة في شهر رمضان إن شاء الله، كما أرغب الحج أنا وزوجتي فقط. فهل يلزمني حج جميع الأطفال على اعتبار أنهم اعتمروا، أم لا؟ مع العلم أن مقدرتي محدودة ولا أستطيع أخذهم جميعاً للحج. كما أرجو إفادتي عن ميقات أهل الجنوب عن طريق الساحل، وهل يجوز لي الإحرام من جدة؟ لأن طريقي على الساحل، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: لايلزمك تحجيج أولادك الذين ذكرت أعمارهم في السؤال، ولو سبق أنهم دخلوا مكة بعمرة، إلا البنت التي بلغت فيجب أن تحرم بالحج معكم حيث تحرمون.
ثانياً: ميقات أهل اليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم المسماة اليوم بالسعدية، فلا يجوز لمن مر عليه أو حاذاه مريداً الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام، وليست جدة ميقاتاً لهم، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن أراد الحج والعمرة وهو مقيم بها، أو وافد عليها بدون نية الحج أو العمرة ثم عزم على الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: